السيد صادق الحسيني الشيرازي
122
بيان الأصول
ثالثها : لحن الروايات الدالة على جواز التيمم لشقاق اليد من شدة البرد ، فإنها ظاهرة في الترخيص لا الوجوب ، مع أنه من مصاديق الضرر . رابعها - ذهن المتشرعة فان مأنوس أذهان المتشرعة جواز الاضرار بالنفس الا البالغ الشديد منه . إلى غير ذلك مما ذكرناه في مطاوي مباحث الكتاب . « تتمات » الأولى حتى بناء على حرمة مطلق الاضرار يمكن ادعاء القطع باستثناء الاضرار اليسيرة جدا ، كصداع خفيف لمدة دقائق ، ونحوه ، وقد صرّحوا بذلك في الفقه . « الثانية » بين الايلام والاضرار بالنفس عموم من وجه ولا دليل على حرمة مطلق الايلام حتى إذا لم يضر كالرياضات البدنية المؤلمة ونحوها . « الثالثة » لو كان شيء قليله غير مضر ، وكثيره مضرا ، حرم الكثير فقط ، دون القليل كالادماء ولو كان قليله أيضا مضرا ، حرم مطلقا ، كشرب السم . « الرابعة » العلم بالضرر ، والبينة ، والاطمئنانات الشخصية والنوعية ، موجبة لتنجّز الحكم ، وقول العدل الواحد مختلف فيه ، ولكن الكلام في مسألتين : - إحداهما - هل غلبة الظن منجزة أيضا ؟ قال في المستند : « صرح في الكفاية بالتنجز بها ، وهو الأحوط وان كان الأقوى العدم » .